وَلَوْ بَعَثَهَا مَعَ مَنْ يَسْقِيهَا .. لَمْ يَضْمَنْ فِي الأَصَحِّ. وَعَلَى الْمُودَعِ تَعرِيضُ ثِيَابِ الصُّوفِ لِلرِّيحِ؛ كَيْلاَ يُفْسِدَهَا الدُّودُ، وكَذَا لُبْسُهَا عِنْدَ حَاجَتِهَا. وَمِنْهَا: أَنْ يَعْدِلَ عَنِ الْحِفْظِ الْمَامُورِ بِهِ وَتَتْلَفَ بِسَبَبِ الْعُدُولِ .. فَيَضْمَنُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أحدهما: أن حكمها حكم الدابة في العلف.
والثاني: أنه لا يضمن بترك السقي إن لم يأمره به، والفرق: تأكد حرمة الحيوان.
قال: (ولو بعثها مع من يسقيها .. لم يضمن في الأصح)؛ لأنه لم يفرط إذا كانت العادة جارية بذلك، لأن ذلك استعانة لا إيداع.
ومحل الوجهين: إذا كان المبعوث معه أمينًا ولا خوف، فإن كان غير ذلك .. ضمن قطعًا.
والثاني: يضمن؛ لإخراجها من حرزها على يد من لم يأتمنه المالك، أما إذا كان المالك يخرج دوابه للسقي لضيق ونحوه .. فلا ضمان قطعًا.
قال: (وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح؛ كيلا يفسدها الدود، وكذا لبسها عند حاجتها) إذا لم يندفع إلا بذلك، وكذلك ثياب الخز المعمول من حرير وصوف والبسط والأكسية واللباد بسبب رائحة الآدمي.
فإن لم يفعل وفسدت .. ضمن سواء أمره المالك أو سكت، فإن نهاه ففسدت .. كره ولم يضمن خلافًا للإصطخري، وهو موافق لما تقدم عنه في إتلاف البهيمة، وكذلك الحكم لو كانت في صندوق مقفل .. فله فتحه لذلك ولا ضمان في الأصح، فإذا لم يعلم أن فيه ثيابًا أو كانت مربوطة ولم يعلم بها .. فلا ضمان، وما ذكره من لبسها ظاهر إذا كانت ثياب مثله، فإن لم تكن .. ألبسها من تليق به مع ملاحظته، وتمشية الدابة عند الخوف عليها من الوقوف كنشر الثياب.
قال: (ومنها: أن يعدل عن الحفظ المأمور به وتتلف بسبب العدول، فيضمن)؛ لتعديه.