فَإِنْ أَعْطَاهُ الْمَالِكُ عَلَفاً .. عَلَفَهَا مِنْهُ، وَإِلاَّ .. فَيُرَاجِعُهُ أَوْ وكِيلَهُ، فَإِنْ فُقِدَا .. فَالْحَاكِمَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو يأذن له في النفقة ليرجع عليه إن كان غائبًا.
قال: (فإن أعطاه المالك علفًا .. علفها منه، وإلا .. فيراجعه أو وكيله، فإن فُقدا .. فالحاكم)، كما إذا هرب الجمال وكعلف اللقطة ونحوها فيؤجرها ويصرف الأجرة في علفها، فإن عجز .. اقترض على المالك إن لم يكن له مال، أو باع جزءًا منها، أو كلها إن رآه؛ لئلا تستغرقها النفقة.
والقدر الذي يعلفه ما يصونها عن التلف والعيب لا ما يحصل به السمن، قاله الإمام.
والعبد المودع كالبهيمة في جميع الأحوال، ومحل الرجوع على المالك: إذا قال: أنفق وارجع، فإن قال: أنفق، ولم يتعرض للرجوع .. فوجهان، كمن قال: أدِّ ديني، ولم يشترط الرجوع، والأصح: الرجوع.
قال ابن الرفعة: ويظهر جريان مثلهما في الحاكم إذا قال: أنفق على الوديعة ولم يقل: بشرط أن ترجع على مالكها، فلو عجز عن الحاكم وأنفق من مال نفسه وأشهد .. ففي الرجوع خلاف، ولو لم يشهد .. فالمشهور القطع بأنه لا يرجع.
ولو اختلفنا في النفقة .. فالقول قول المودع، وحكى الماوردي فيما إذا اختلفا في قدرها في مسألة هرب الجَمَّال ثلاثة أوجه:
أحدها: القول قول المنفق.
والثاني: القول قول الغارم.
والثالث: القول قول من يصدقه العرف والعادة فيهما، ويظهر مجيء ذلك هنا.
ولو أودعه أشجارًا فاحتاجت إلى السقي .. فوجهان: