وَكَذَا الأعْلَى مِنْهُ فِي الأَظْهَرِ، وَلِنَظِيرِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ. فَإِنْ وَجَبَ .. فَهُوَ قِيمَةُ الْمَوْهُوبِ فِي الأَصَحِّ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والأقارب؛ لأن المقصود الصلة، وهبة العدو؛ لأن المقصود التألف، والهبة للعباد والزهاد؛ لأن المقصود بها التبرك، وكذا الهبة لمن أعان بجاه أو مال فهذه الأنواع لا ثواب فيها.
قال: (وكذا الأعلى منه في الأظهر) كهبة الرعية من السلطان، كما لو أعاره داراً .. لا يلزم المستعير شيء، فكذلك الهبة إلحاقًا للأعيان بالمنافع، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد.
والثاني- وبه قال مالك-: يجب الثواب لاطراد العادة به، ولقوله صلى الله عليه وسلم لسلمان: (إنا نقبل الهدية ونكافئ عليها).
وأصل الخلاف: أن العادة المقررة هل تنزل منزلة الشرط؟ في ذلك قولان، وقيل: محلهما إذا نوى الثواب، وإلا .. لم يستحقه قطعًا، والهدية كالهبة في جميع ذلك، كذا جزم به الشيخ تبعًا للدارمي والبندنيجي في (باب الشفعة)، وعبارة المصنف الظاهر أنها كالهبة، وأما الصدقة .. فثوابها عند الله لا على المتهب قطعًا، كذا ذكره المصنف في (زوائده) وهو في (الشرح).
قال: (ولنظيره على المذهب)؛ لأن المقصود من مثله الصلة وتأكد الصداقة.
والطريق الثاني: طرد القولين السابقين.
والثالثة: إن قصده الواهب .. استحقه، وإلا .. فقولان.
قال: (فإن وجب) أي: الثواب (.. فهو قيمة الموهوب في الأصح)؛ لأن العقد إذا اقتضى العوض ولم يسم .. وجبت فيه القيمة كالنكاح، وعلى هذا: الأصح: قيمة يوم القبض وبه قال مالك، وقيل: يوم الثواب، وعبارة (الشرح) و (الروضة): قدر قيمة الموهوب، فأسقط المصنف لفظة قدر من (المنهاج) فأوهم تعين النقد وليس كذلك؛ لأنه لا يتعين للثواب جنس، بل الخيرة إلى الواهب، ويقابل الأصح أوجه: