وَلاَ رُجُوعَ لِغَيْرِ الأُصُولِ فِي هِبَةٍ مُقَيَّدَةٍ بِنَفْيِ الثَّوَابِ. وَمَتَى وَهَبَ مُطْلَقًا .. فَلاَ ثَوَابَ إِنْ وَهَبَ لِدُونِهِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولو وهب من أبيه شيئا ثم جن .. لم يكن لوليه الرجوع قطعًا.
ولو حجر عليه بسفه .. كان له به الرجوع في زمن الحجر، لا بالفلس على الأصح.
ولا يصح الرجوع إلا منجزًا، فلو قال: إذا جاء الشهر فقد رجعت .. لم يصح، قال المتولي: لأن الفسوخ لا تقبل التعليق.
قال: (ولا رجوع لغير الأصول) هذا لا خلاف فيه عندنا، إنما خالف فيه أبو حنيفة.
قال: (في هبة مقيدة بنفي الثواب)؛ لظاهر الحديث السابق، وكالمتصدق، قال الشيخ: ومقصوده بهذا: بيان محل ما تقدم الكلام فيه، وليس لنا هبة لا ثواب فيها متفق عليها إلا هبة الأعلى للأدنى كما سيأتي.
وأفهمت عبارته: صحة الهبة إذا قيدت بنفي الثواب، وهو الأصح.
فرع تعم به البلوى:
أقر الأب أن هذه العين ملك ابني وهي في يدي أمانة، ثم ادعى بعد ذلك أن المقر به كان نحلة وقد رجع فيه وكذبه الولد .. ففي المصدق منهما وجهان:
قال الأكثرون: المصدق الولد؛ لأن الأصل بقاء ملكه ولا رجوع للأب.
وأفتى القاضي أبو الطيب والماوردي والهروي بمقابلة، وصححه المصنف؛ لأن الإقرار المطلق ينزل على أضعف السببين، وهو هنا الهبة، كما ينزل على أقل المقدارين، ورجح ابن الرفعة الأول وقال: يعارض أضعف السببين هنا كون الأصل بقاء الملك، فهذا الأصل عضد أقوى السببين فعمل به.
قال: (ومتى وهب مطلقاً .. فلا ثواب إن وهب لدونه) أي: في الرتبة كالإمام للرعية؛ لأنه لا يقتضيه اللفظ ولا العادة، وألحق الماوردي بذلك هبة الغني للفقير؛ لأن المقصود نفعه، وهب المكلف لغيره؛ لعدم صحة الاعتياض منه، وهبة الأهل