لاَ بِبَيْعِهِ وَوَقْفِهِ وَهِبَتِهِ وَإِعْتَاقِهِ وَوَطْئْهَا فِي الأَصَحِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (لا يبيعه ووقفه وهبته وإعتاقه ووطئها في الأصح) الخلاف عائد إلى المسائل الخمس، والمقصود: أنه إذا لم يرجع باللفظ ولكن أتى بهذه الأشياء .. فوجهان:
أحدهما: أنها رجوع، كما أن هذه التصرفات في زمن الخيار فسخ للبيع، وهذا أصح عند الفوراني وصاحب (البيان)، وبه أفتى الغزالي.
والثاني: المنع، وهو الأصح عند الجمهور؛ لكمال ملك الابن بدليل نفوذ تصرفه.
وفي وجه ثالث: أنه رجوع ولا ينفذ.
وينبغي أن يأتي وجه رابع: أنه إن نوى به الرجوع .. كان رجوعًا، وإلا .. فلا كما في زمن الخيار، فعلى الصحيح: تلزمه بالإتلاف القيمة ويلغو الإعتاق وعلي بالوطء مهر المثل وبالاستيلاد القيمة، ولا خلاف أن الوطء حرام على الأب وإن قصد به الرجوع في الهبة؛ لاستحالة إباحة الوطء لشخصين، وحيث ثبت له .. لا يفتقر إلى قضاء القاضي، وإذا رجع ولم يسترد المال .. فهو أمانة في يد الولد، بخلاف المبيع في يد المشتري بعد فسخ البيع؛ لأن المشتري أخذه على حكم الضمان.
ولا خلاف أن المتهب يستبيح الوطء قبل الرجوع، ثم إذا لم يجعل وطء الأب رجوعًا .. فعليه بالوطء مهر المثل وبالاستيلاد القيمة.
وإن جعلناه رجوعاً .. فهل يقدر انتقال الملك إليه قبله أو معه حتى لا يلزمه المهر أو بعده فيلزمه؟ فيه ثلاثة احتمالات في (المطلب) مستنبطة مما إذا وطئ جارية الابن وأحبلها وأثبتنا الاستيلاد.
وإذا باع الولد العين فادعى الأب: أنه رجع قبل البيع .. لم يقبل، ويحتاج إلى بيان.