وَيَحْصُلُ الرُّجُوعُ بِرَجَعْتُ فِيمَا وَهَبْتُ، أَوِ اسْتَرْجَعْتُهُ، أَوْ رَدَدْتُهُ إِلَى مِلْكِي، أَوْ نَقَضْتُ الْهِبَةَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الولد؛ لحدوث ذلك على ملكه، ومن هنا يعلم أن الرجوع في الهبة قطع للملك من حينه لا من أصله كما هو الصحيح في الرد بالغيب.
ولو كان الموهوب ثوبًا فصبغه الابن .. رجع الأب في الثوب، والابن شريك في الصبغ، ولو قصره، أو كانت حنطة فطحنها، أو غزلاً فنسجه، فإن لم تزد قيمته .. فللأب الرجوع ولا شيء للابن، وإن زادت، فإن قلنا: القصارة عين .. فالابن شريك، وإن قلنا: أثر .. فلا شيء له.
وإذا وهبه حاملاً ورجع قبل الوضع .. رجع فيها حاملاً، وإن رجع بعد الوضع، فإن قلنا: الحمل يعرف: رجع في الأم، وإن قلنا: لا يعرف .. اختص الرجوع بالأصل.
وإذا وطئ الابن الموهوبة .. قال ابن القطان: لا رجوع وإن لم تحبل؛ لأنها حرمت على الأب، والصحيح: ثبوت الرجوع، ولو نقص الموهوب .. رجع فيه الأب نقصاً، وليس على الابن أرش النقصان.
قال: (ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت، أو استرجعته) أو وهبته (أو رددته إلى ملكي، أو نقضت الهبة) وما أشبه ذلك كأبطلتها أو فسختها؛ لدلالتها على المقصود، وهل هي صرائح أو كنايات؟ وجهان.
ويحصل الرجوع بالكناية مع النية وإن قلنا: لا تنعقد الهبة بها، والرجوع هناك كرجوع البائع عند فلس المشتري، فما كان رجوعًا ثم .. فهو رجوع هنا، ولا يصح إلا منجزًا، فلو قال: إذا جاء رأس الشهر فقد رجعت .. لم يصح؛ لأن الفسوخ لا تقبل التعليق، ولا يحصل الرجوع بالنية قطعًا.