وَلَوْ زَادَ .. رَجَعَ فِيهِ بِزِيَادَتِهِ المُتَّصِلَةِ لاَ المُنْفَصِلَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صحيح بلا إشكال، وكذلك لو عاد باتهاب، وفي الثلاثة فرضه القاضي أبو الطيب، وذكر ابن الرفعة مع ذلك عوده بالإقالة، وقد يتوقف في ذلك بناءً على أن الإقالة فسخ، وهو الصحيح، فلا يكون العائد ملكًا جديدًا، بل العائد بالفسخ هو الملك الأول؛ لأن الفسخ رفع أثر العقد، وعاد الأمر إلى ما كان عليه، وكذا إذا رد عليه بعيب، فلذلك قال الشيخ: والأفقه في العود بالرد بالعيب والإقالة الرجوع، ولو وهب الابن المتهب الموهوب لابنه أو باعه له .. فلا رجوع للجد على المذهب.
قال: (ولو زاد .. رجع فيه بزيادة المتصلة) كالسمن وتعلم الحرفة وحرث الأرض وتسويتها، كما في الرد بالعيب، وعن القديم وجه: أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع في الهبة كما في الصداق، قال ابن الرفعة: وللشافعي نص يشهد له، لكنهم لم يفرعوا عليه.
واستثنى ابن أبي الدم من هذا الخلاف: ما إذا وهبها حائلاً ثم رجع وهي حامل .. فإنه يرجع فيها حاملًا قطعًا، وهذا صحيح على قولنا: الحمل لا يعرف، فإن قلنا: يعرف- وهو الأصح- لم يرجع إلا في الأم كما قاله الرافعي وغيره.
نعم؛ يستثنى: ما لو تعلم حرفة؛ فإن الأب لا يفوز بها، بل يكون الابن شريكًا له في الزيادة.
وكذا لو وهبه نخلًا فأطلعت ثمرًا غير مؤبر .. لم يرجع فيه على المذهب لأنه لا معاوضة ولا تراضي كالصداق، قاله في (الحاوي) في (باب بيع الأصول والثمار)، لكن في (الروضة) في (باب التفليس) عن الشيخ أبي محمد ما يقتضي ترجيح التبعية، ولم يحك فيه خلافًا.
قال: (لا المنفصلة) معناه: رجع فيه لا في الزيادة المنفصلة، بل يفوز بها