وَلَوْ زَالَ مِلْكُهُ وَعَادَ .. لَمْ يَرْجِعْ فِي الأَصَحِّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: أفديه وأرجع فيه .. مكن منه، بخلاف ما لو كان مرهونًا فأراد أن يبدل قيمته ويرجع فيه؛ لما فيه من إبطال تصرف المتهب، كذا قاله الرافعي، والذي قاله القاضي حسين: أن للأب الرجوع، ولا يكون بذلك مختارًا للفداء، بل هو بالخيار إن شاء .. فداه، وإن شاء .. سلمه ليباع في الجناية، واختاره الشيخ، والذي قاله الرافعي سبقه إليه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ.
ولو تعلق حق غرماء المتهب بماله لإفلاسه والحجر عليه بالفلس .. ففي الرجوع وجهان:
أصحهما: لا رجوع كالمرهون.
والثاني: له الرجوع، واختاره الشيخ أيضاً.
قال: (ولو زال ملكه وعاد .. لم يرجع في الأصح)؛ لأن هذا الملك غير مستفاد منه حتى يزيله ويرجع فيه.
والثاني: يعود؛ لأنه وجد عين ماله عند من له الرجوع فيما وهب منه، والخلاف ينبني على أصل تقدم في البيع، وهو أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد، لكن يستثنى منه: ما إذا ارتد- وقلنا بزوال ملكه- ثم أسلم .. فالأصح: الرجوع، وما إذا وهبه عصيرًا فتخمر وتحلل .. فله الرجوع على المذهب كما تقدم، وكذلك لو هبه صيدًا فأحرم ولم يرسله ثم تحلل، ولو كاتبه ثم عجز .. فله الرجوع؛ لأن الملك الأول لم يزل.
أما أو أشرف على الزوال كما لو ضاع الموهوب من الابن فالتقطه ملتقط وعرفه سنة ولم يتملك فحضر المالك .. فإن العين تسلم إليه، وهل للأب الرجوع؟ قال ابن الرفعة: يشبه أن يخرج على الخلاف في أن المشرف على الزوال هل هو كالزائل؟
وأطلق المصنف الزوال والعود، وفرضه الشيخان فيما إذا عاد بإرث أو شراء وهو