لاَ بِرَهْنِهِ وَهِبَتِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَتَعْلِيقِ عِتْقِهِ وَتَزْوِيجِهَا وَزِرَاعَتِهَا، وَكَذَا الإِجَارَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الرجوع فيما لم يبع، قاله صاحب (التقريب).
ولو كان الموهوب حبًا فبذره الابن أو بيضًا فأحضنه الدجاج وتعفن الحب وصار البيض دمًا .. خرج عن المالية وامتنع الرجوع حينئذ، فإذا نبت الحب وصار البيض فرخًا .. قال القاضي حسين والرافعي: لا رجوع، واختار الشيخ جواز الرجوع كما يرجع في الخل بعد تخمر العصير؛ لأنه لم يخرج عن سلطنة المتهب.
وإنما عبر المصنف بـ (بقاء السلطنة) لا ببقاء الملك ليحترز بذلك عما لو جنى الموهوب وتعلق الأرش برقبته، أو أفلس المتهب وحجر عليه .. فإن الرجوع يمتنع مع بقاء الملك، فلو عبر ببقاء الملك لورد عليه ذلك.
وشملت عبارته ما لو أبق أو غصب .. فإنه يرجع فيه؛ لبقاء السلطنة.
قال: (لا برهنه وهبته قبل القبض وتعليق عتقه وتزويجها وزراعتها) فكل ذلك لا يمنع الرجوع؛ لبقاء السلطنة، وكذلك الحكم في التدبير والوصية.
وأفهمت عبارته: أنهما إذا قبضا .. امتنع الرجوع، وهو في الهبة لا خلاف فيه، وفي المرهون على الأصح، وقيل: موقوف، فإن انفك الرهن .. بان صحته.
وعلى الصحيح: ينبغي أن يستثنى من ارهن المقبوض: ما إذا كان الأب هو المرهون عنده .. فيشبه أن له الرجوع؛ لأن بيع الرهن من المرتهن جائز؛ إذ الحق له، فكذلك رجوعه.
قال: (وكذا الإجارة على المذهب)؛ لأن العين باقية بحالها كالتزويج، وقال الإمام: إن صح بيع المؤجر .. رجع، وإلا .. فلا، وهذا هو المقابل لقول المصنف: (المذهب).
ولو جنى العبد وتعلق الأرش برقبته .. فهو كالمرهون في امتناع الرجوع، لكن لو