وَالرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ، تَسَاوَيَا فِي الْعَمَلِ أَوْ تَفَاوَتَا، فَإِنْ شَرَطَا خِلاَفَهُ .. فَسَدَ الْعَقْدُ، فَيَرْجِعُ كُلٌّ عَلَى الآخَرِ بِأُجْرَةِ عَمَلِهِ فِي مَالِهِ، وَتَنْفُذُ التَّصَرُّفَاتُ، وَالرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ. وَيَدُ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ، فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ وَالْخُسْرَان وَالتَّلَفِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بعض الغرماء حصة .. لم تصح؛ لأنه بيع دين بدين، قاله في (الإستقصاء).
قال: (والربح والخسران على قدر المالين، تساويا في العمل أو تفاوتا)؛ عملًا بقضية الشركة.
قال: (فإن شرطا خلافه .. فسد العقد)؛ لأنه مخالف لموضوع الشركة وقيل: يبطل الشرط دون العقد، وقيل: إن اختص أحدهما بمزيد عمل وشرط له مزيد ربح .. صح العقد.
قال: (فيرجع كل على الآخر بأجرة عمله في ماله) أي: في مال الآخر، كما في القراض إذا فسد.
وقيل: إن الشركة إذا فسدت لا يرجع أحدهما على الآخر؛ لأن الفاسد كالصحيح في وجوب الضمان وعدمه، والشركة الصحيحة لا يرجع فيها بأجرة العمل، فكذا إن كانت فاسدة، وبهذا أفتى القفال.
قال: (وتنفذ التصرفات)؛ لأن الإذن موجود، وادعى الإمام وغيره اتفاق الأصحاب عليه، لكن حكى الماوردي وجهًا: أنها لا تنفذ، وحكى الروياني وجهًا: أن الشرط يبطل دون عقد الشركة، ولأجل نفاذ التصرف منع بعض الأصحاب إطلاق لفظ الفساد عليها.
قال: (والربح على قدر المالين)؛ لأنه ثمرتهما، كما لو كان بينهما نخل فأثمرت.
قال: (ويد الشريك يد أمانة، فيقبل قوله في الرد والخسران والتلف)؛ قياسًا على المودع والوكيل إذا أطلق أو أسنده إلى سبب خفي.