فَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: عَزَلْتُكَ، أَوْ لاَ تَتَصَرَّفْ فِي نَصِيبِي .. لَمْ يَنْعَزِلِ الْعَازِلُ. وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَبِجُنُونهِ وَإِغْمَائِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن أحدهما إذا قال: فسخت الشركة .. انعزلا وارتفع عقدهما، ولا خلاف أن لكل منهما بعد الانعزال أن يتصرف في نصيب نفسه.
وقال ابن الرفعة: لا يجوز، وزعم أن نص الشافعي رضي الله عنه شاهد له، وأن كلام الأصحاب مشكل، ورد الشيخ عليه ذلك وصوب كلام الأصحاب.
قال: (فلو قال أحدهما: عزلتك، أو لا تتصرف في نصيبي .. لم ينعزل العازل) بل يختص العزل بالمخاطب فقط؛ لأن المتكلم لم يمنعه أحد بخلاف المخاطب.
قال: (وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وإغمائه) كالوكالة، وكذا بطروء الحجر بالسفه كما قاله في (الكفاية).
ومحل الفسخ بالإغماء: إذا طال زمنه بحيث أسقط عنه فرض صلاة واحدة بمرور وقتها، فلو أغمي عليه أقل من ذلك .. لم يضره، قاله في (البحر)، ثم إن شاء الوارث .. قاسم الشريك أو أبقاه على الشركة بأن يجدد له إذنًا في التصرف كما تقدم، ولا فرق بين أن يكون المال عرضًا أو نقدًا.
وصورة المسألة: أن لا يكون على الميت دين ولا هناك وصية، فإن كان عليه دين .. لم يكن له إبقاء الشركة إلا إا قضى الدين من موضع آخر.
وإن كان هناك وصية، فإن كانت لمعين كما إذا أوصى لزيد بالثلث .. تخير بين الأمرين كالوارث إن كان رشيدًا، وإن كان محجوراً عليه .. تخير وليه، وإن كانت لغير معين كالفقراء .. لم تجز إنشاء عقد الشركة إلا بعد إخراج الوصية، فإذا أخرجها .. صار المال ناقصًا، وفي الشركة في المال المتفاضل وجه الأنماطي.
فرع:
انفسخت الشركة وفي مال الشركة ديون، فاتفقا على أن يكون لكل منهما على