فَإِنِ ادَّعَاهُ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ .. طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ بِالسَّبَبِ، ثُمَّ يُصّدَّقُ فِي التَّلَفِ بِهِ، وَلَوْ قَالَ مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ: هُوَ لِي، وَقَالَ الآخَرُ: مُشْتَرَكٌ، أَوْ بِالْعَكْسِ .. صُدِّقَ صَاحِبُ الْيَدِ، وَلَوْ قَالَ: اقْتَسَمْنَا وَصَارَ لِي .. صُدِّقَ الْمُنْكِرُ، وَلَوِ اشْتَرَى وقَالَ: اشْتَرَيْتُهُ لِلشِّرْكَةِ أَوْ لِنَفْسِي، وَكَذَّبَهُ الآخَرُ .. صُدِّقَ الْمُشْتَرِي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (فإن ادعاه) أي: التلف (بسبب ظاهر .. طولب ببينة بالسبب، ثم يصدق في التلف به) كالمودع، والمصنف ذكر المسألة هناك.

قال: (ولو قال من في يده المال: هو لي، وقال الآخر: مشترك، أو بالعكس .. صدق صاحب اليد)؛ لدلالتها على الملك.

قال: (ولو قال: اقتسمنا وصار لي .. صدق المنكر) عملًا بالأصل.

قال: (ولو اشترى وقال: اشتريته للشركة أو لنفسي، وكذبه الآخر .. صدق المشتري)؛ لأنه أعرف بقصده وسواء ادعى أنه صرح بالشراء للشركة أو نواه، والأول يقع عند الخسران، والثاني عند الربح غالباً.

تتمة:

قال في (البويطي): لواحد بغل ولآخر رواية، فتشاركا مع ثالث ليستقي والحاصل بينهم .. فهو فاسد، ثم إن كان الماء مملوكًا للمستقي أو مباحًا وقصد به نفسه .. فهو له وعليه أجرة مثل البغل والرواية، وإن قصد الشركة .. فعلى الخلاف في النيابة في تملك المباحات، فإن جوزناه وهو الأصح .. فقيل: يقسم بينهم على نسبة أجور أمثالهم، والصحيح: أنه يقسم بينهم بالسوية.

فعلى هذا للمستقي أن يطالب كلًا من صاحبيه بثلث أجرته، ويرجع كل من صاحبيه بثلثي أجرة ماله على صاحب وعلى المستقي، فإن استوت .. جرى التقاص، وإلا .. رجع بالتفاوت.

ولو كان لواحد بيت رحى ولآخر حجر ولآخر بغل والرابع يعمل على أن الحاصل من أجرة الطحن بنيهم .. فهو فاسد أيضًا، فإن اتفق طحن .. قسم الحاصل على أجرة أمثال ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015