فَصْلٌ:

يُبَادِرُ الْقَاضِي بَعْدَ الْحَجْرِ بِبَيْعِ مَالِهِ وَقَسْمِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تتمة:

لو حدث دين تقدم سببه قبل الحجر كانهدام ما أجره المفلس وقبض أجرته وأتلفها .. صارت به مستحقة، سواء حدث قبل القسمة أو بعدها.

وأما الديون المتجددة بسبب مؤنات المال التي من مصلحة الحجر كأجرة الدلال والكيال والحمال والمنزل الذي يوضع المتاع فيه .. فتقدم على الغرماء إذا لم يوجد متبرع بها، ولم يتيسر صرفها من بيت المال.

قال: (فصل:

يبادر القاضي بعد الحجر ببيع ماله)؛ لأن المفلس يتضرر بطول الحجر والغريم بتأخر الحق، لكن لا يفرط في الاستعجال؛ كيلا يطمع فيه بثمن بخس.

روى مالك [1460] عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة، رضي من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج فادان معرضًا -أي: عن الوفاء، وقيل: اعترض الناس فادَّان منهم فأصبح وقد دين به أي: وقع فيما لا يقدر على الخروج منه- فمن كان له عنده شيء .. فليحضر غدًا؛ فإنا بائعوا ماله وقاسموه بين غرمائه) ولم يخالفه أحد فكان إجماعًا.

وجزم الرافعي بأن هذه المبادة مستحبة، وبه صرح في (البسيط)، وعبارة (الوسيط) و (الوجيز) تفهم الوجوب، قال الشيخ: وهو الأولى لحق الغرماء، ولا يختص ذلك بالمفلس، بل كل مديون ممتنع ببيع القاضي عليه.

وإذا رأى القاضي أن لا يبيع ماله ويجبره على بيعه بنفسه بالحبس والتعزير .. فله ذلك على الصحيح.

قال: (وقسمه بين الغرماء)؛ لأن ذلك مقصود الحجر، ويجب على القاضي إذا قسم أن يقسم بنسبة ديونهم، لكن المكاتب إذا حجر عليه وعليه نجوم وأرش جناية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015