وَيُقَدِّمُ مَا يَخَافُ فَسَادَهُ، ثُمَّ الْحَيَوَانَ، ثُمَّ الْمَنْقُولَ، ثُمَّ الْعَقَارَ. وَلْيَبِعْ بِحَضْرَةِ الْمُفْلِسِ وَغُرَمَائِهِ كُلَّ شَيْءٍ فِي سُوقِهِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ودين معاملة .. الأصح: تقديم دين المعاملة ثم الأرش ثم النجوم، بخلاف المديون إذا كان غير محجور عليه فيقسم كيف شاء، كذا أطلقوه.
قال الشيخ: وهو ظاهر بالنسبة إلى صحة التصرف، ولكن ينبغي إذا استووا وطالبوا وحقهم على الفور .. أن تجب التسوية.
وهل يكتفي القاضي في البيع باليد أو لابد من ثبوت الملك؟ قال الشيخ: فيه وجهان: أصحهما: الأول.
قال: (ويقدم ما يخاف فساده، ثم الحيوان، ثم المنقول، ثم العقار)؛ لما في الترتيب من الاحتياط الواضح، ويقدم الملبوس على الأواني، والبناء على الأراضي، ولا يخفى أن ما تعلق بعينه حق كالمرهون والجاني ومال القراض يقدم بيعه على ما لم يخف فساده.
قال: (وليبع بحضرة المفلس وغرمائه) أي: ندبًا؛ لأنه أنفى للتهمة، ولأن الغرماء قد يزيدون في السلعة، والمفلس يبين ما في ماله من العيب فلا يرد، وهذا الأمر للاستحباب.
و (الحضرة) مثلثة الحاء.
قال: (كل شيء في سوقه)؛ لأن طالبه فيه أكثر، وهذا مستحب أيضًا ومحله –كما قال الإمام-: إذا لم يكن لنقله مؤنة، وإلا .. استدعى أهل السوق إليه إن رآه مصلحة.
ويستحب للحاكم أن يقيم دلالًا يرضاه المفلس والغرماء.
و (السوق) مؤنثة على المشهور، مشتقة من سوق الناس بضائعهم إليها، وهي مأوى الشيطان وبها باض وفرخ.