وَأَنَّهُ لَيْسَ لِبَائِعِهِ أَنْ يَفْسَخَ وَيَتَعَلَّقَ بِعَيْنِ مَتَاعِهِ إِنْ عَلِمَ الْحَالَ، وَإِنْ جَهِلَ .. فَلَهُ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ التَّعلُّقُ بِهَا .. لَا يُزَاحِمُ الْغُرَمَاءَ بِالثَّمَنِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يقتضي شمول الحجر للمال الحادث أيضًا.

والثاني: لا يتعدى؛ لأنه لم يكن موجودًا حالة الحجر.

وقيل: الوجهان فيما ملكه بالشراء، وما عداه يتعدى إليه الحجر جزمًا.

قال: (وأنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال، وإن جهل .. فله ذلك)؛ لأن الإفلاس كالعيب فيفرق فيه بين العلم والجهل.

والثاني: له ذلك مطلقًا؛ لتعذر الوصول إلى الثمن، كما لو تزوجت فقيرًا عالمة بحاله .. فإن لها الفسخ بإعساره بالنفقة.

والثالث: لا مطلقًا؛ لتقصيره بترك البحث والسؤال.

قال: (وأنه إذا لم يكن التعلق بها) أي: إذا قلنا: ليس له التعلق بعين ماله، فـ (كان) في عبارته تامة بمعنى يثبت، وعبارة (المحرر): (إذا لم يكن له) فحذف المصنف (له) اختصارًا فالتبس على بعض النساخ فكتب (إذا لم يمكن) وفي كل منهما نقص وإيهام.

قال: (.. لا يزاحم الغرماء بالثمن)؛ لأنه دين حدث بعد الحجر برضا مستحقه، فلا يزاحم الغرماء به؛ قياسًا على دين الصداق والضمان، والديون التي هذا شأنها لا يزاحم مستحقها الغرماء الأولين، فإن فضل شيء عن ديونهم .. أخذه.

والثاني: يزاحم؛ لأن الغرماء ملكوا المبيع في مقابلة مزاحمته، بخلاف الصداق ونحوه.

وقيل: لا يزاحم إلا بثمن المبيع خاصة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015