وَالْقَبُولُ؛ كَاشْتَرَيْتُ وَتَمَلَّكْتُ وَقَبِلْتُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي وجه: أنه لا يصح بلفظ التمليك، وصححه الماوردي؛ لأن التمليك من أحكام البيع فاحتاج إلى تقديم العقد ليتعقبه التمليك، ولأنه يحتمل الهبة بعوض فصار مجملًا، ولذلك صرح الرافعي في (باب الخلع) بأن ملكت صريح، وأشار ابن الرفعة إلى أنه كناية على المذهب.
وفهم من عبارة المصنف: أنه لابد من إسناد البيع إلى جملة المخاطب ولو كان نائبًا عن غيره، فلو قال: بعته ليدك أو لنصفك .. لم يصح.
قل: (والقبول) وهو: كل لفظ يدل على التمليك دلالة ظاهرة.
قال الإمام: هو على الحقيقة ما لا يتأتى الابتداء به.
قال: (كاشتريت وتملكت وقبلت) فلو اقتصر على قوله: (قبلت) .. صح في الأصح، بخلاف النكاح؛ فإنه لابد أن يقول: قبلت نكاحها في الأصح.
ومن ألفاظ القبول: (رضيت) كما صح به القاضي والروياني في (باب الرهن)، وشملت عبارته: ما لو باع ما له لطفله.
والأصح: أنه لابد فيه من الإيجاب والقبول.
وقيل: يكفي أحدهما.
وقيل: ينعقد بالنية وحدها؛ لأن اللفظ إنما اعتبر لمعرفة ما في القلب لا للتعبد، وهو ظاهر.
وسكت المصنف عن صيغة الثمن؛ لوضوح اشتراط أنه لابد من ذكره، وله ألفاظ:
منها: أن يقول: بكذا، وهي الأصل.
ومنها: على أن تعطيني كذا، كما جزم به الرافعي في (الصداق)، وأسقطه من (الروضة).
ومنها: ولك على كذا، أو ولي عليك كذا.
ومنها: قوله: على ألف.