وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ لَفْظِ الْمُشْتَري. فَلَوْ قَالَ: بِعْنِي، فَقَالَ: بِعْتُكَ .. انْعَقَدَ فِي الأَظْهَرِ. وَيَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ –كَجَعَلْتُهُ لَكَ بِكَذَا- فِي الأَصَحِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فرع:
السمسار –بسينين مهملتين- إذا قال للبائع: بعت، فقال: نعم، وقال للمشتري: اشتريت، فقال: نعم .. صح في الأصح وإن لم يتخاطبا.
أما إذا قال له: بعتك، فقال: نعم، أو قال: بعتك أقبلت؟ فقال: نعم .. فقال الرافعي في (كتاب النكاح): يصح، وفي (النهاية) في (كتاب الإقرار): لا يكون قبولًا.
قال: (ويجوز تقديم لفظ المشتري) أي: على لفظ البائع؛ لحصول المقصود بذلك، هذا في غير (قبلت) و (نعم) إذا صححنا القبول بهما.
قال: (فلو قال: بعني، فقال: بعتك .. انعقد في الأظهر)؛ لأن المقصود وجود لفظ دال على الرضا بموجب العقد وقد حصل، فصح به كالنكاح.
وفي (صحيح مسلم) [1755]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه في جارية: (هب لي المرأة) قال: هي لك) وهو يدل على انعقاد الهبة بالاستيجاب والإيجاب فالبيع أولى.
والثاني: لا ينعقد إلا أن يقول بعد ذلك: اشتريت، أو قبلت؛ لأنه قد يقول ذلك استبانة للرغبة، والصحيح: أن الخلاف وجهان.
وفي نظير المسألة في النكاح قولان: الأصح باتفاقهم: الانعقاد.
وقول البائع: اشتر مني، كقوله: بعني على الصحيح.
ولو قال: اشتريت منك، فقال: بعتك .. انعقد إجماعًا.
قال: (وينعقد بالكناية –كجعلته لك بكذا- في الأصح)؛ لما تقدم من حديث سلمة رضي الله عنه.
وفي (صحيح مسلم) [715]: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجابر رضي الله عنه: (أتبيعني جملك بأوقية) قال: هو لك بها، قال: (قد أخذته).