كَبِعْتُكَ وَمَلَّكْتُكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى الأصح: لا يكفي التوكيل.
والأصح: أن الهازل كغيره اعتبارًا باللفظ لا بالقصد.
وكان ينبغي للمصنف أن يقدم الكلام على العاقد والمعقود عليه على الكلام على الصيغة؛ لتقدمهما عليها طبعًا.
فرع:
جرت عادته أن يأخذ من بياع ثم يحاسبه بعد مدة ويعطيه كما يفعله كثير من الناس .. قال في (شرح المهذب): إنه باطل بالإجماع، وسامح فيه في (الإحياء)، وجوزه ابن الصلاح بشرط أن يقرر ما يأخذه كل يوم ولا يؤخر تقريره إلى يوم الحساب.
قال: (كبعتك وملَّكتك) هذان صريحان في البيع لاشتهارهما فيه وتكررهما على لسان حملة الشريعة.
وأشار بـ (كاف التشبيه) إلى أن الصريح لا ينحصر في هاتين اللفظين، بل ينعقد بكل ما أشبه ذلك، كشريت منك هذا، وصارفتك –في عقد الصرف- ووليتك هذا العقد، وأشركتك معي فيه نصفين.
ولو اتصل بهذه الصيغ كلها لفظة (قد) كقوله: قد بعتك، وقد ملكتك .. لم يضر.
وعبارة (المحرر): كبعتك أو ملكتك، وهي أحسن؛ لأنها تدل على الاكتفاء بأحدهما بخلاف تعبير المصنف.
وضابط الإيجاب: كل لفظ يدل على التمليك بعوض دلالة ظاهرة.