فَيُجْزِئُ حَجُّ الْفَقِيرِ دُونَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ. وَشَرْطُ وُجُوبِهِ: الإِسْلاَمُ وَالتّكْلِيفُ والْحُرِّيَّةُ وَالاِسْتِطَاعَةُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويدل لاعتبارهما: ما روى الحاكم [1/ 481] والبيهقي [4/ 325] عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما صبي حج ثم بلغ .. فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عَتَقَ .. فعليه حجة أخرى)).
والمعنى فيه: أن الحج عبادة عمر لا تتكرر فاعتبر وقوعها في حال الكمال، ولو أبدل المصنف (حجة الإسلام) بـ (فرضه) .. كان أولى؛ ليشمل العمرة.
وقوله: (المباشرة) لا فائدة له، وكان الأحسن أن يقول: إذا باشره المكلف الحر لنفسه أو نيابة عن غيره، والمراد التكليف في الجملة لا التكليف بالحج.
قال: (فيجزئ حج الفقير) كما لو تكلف المريض المشقة وحضر الجمعة.
قال: (دون الصبي والعبد) للحديث المذكور والإجماع، هذا إذا فرغا من النسك وهما ناقصان، فإن كملا قبل الوقوف أو في أثنائه .. أجزأهما خلافًا لأبي ثور وابن المنذر، لكن تجب إعادة السعي في الأصح، فإن كملا بعده والوقت باق فعادا إليه .. أجزأ، فإن لم يعودا .. فلا على الصحيح خلافًا لابن سريج.
وإذا وقع حجه عن حجة الإسلام .. فلا دم عليه في الأصح؛ لعدم الإساءة.
والثاني: يجب؛ لفوات الإحرام الكامل من الميقات.
والطواف في العمرة كالوقوف في الحج.
قال: (وشرط وجوبه: الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة) هذه الشروط مجمع عليها، فالكافر الأصلي لا يجب عليه بمعنى أنه لا يؤمر به في زمن كفره وإن توجه الخطاب نحوه به مع الإيمان، ويعاقب عليهما في الآخرة على الصحيح.
ويرد على المصنف المرتد؛ فإنه يجب عليه وإن كان كافرًا لالتزامه إياه بإسلامه.
ويظهر أثر الوجوب عليه فيما إذا استطاع في ردته ثم أسلم وهو معسر .. فإن الحج يستقر في ذمته بتلك الاستطاعة.