وهِيَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا اسْتِطَاعَةُ مُبَاشَرَةٍ , وَلَهَا شُرُوطٌ: أَحَدُهَا (وُجُودُ الزَّادِ وَأَوْعِيَتُهُ، مُؤَنِهِ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وفيما إذا أسلم وهو موسر ثم مات قبل أن يتمكن .. فإنه يقضي عنه.

قال: (وهي نوعان: أحدهما: استطاعة مباشرة، ولها شروط:

أحدهما: وجود الزاد) أي: الذي يكفيه علي حسب حالة، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يوجب الحج؟ قال: (الزاد والراحلة) قال الترمذي (813): حسن.

ورد عليه البيهقي وابن الصلاح والمصنف بأنه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متفق علي ضعفه، ورواه عن الخوزي من هو أضعف منه، ورواه الحاكم (1/ 442) عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صحيح، ووهموه في ذلك، والصواب: عن قتادة عن الحسن البصري مرسلًا.

قال: (وأوعيته)، لأنها من الضروريات التي لابد منها، وعد منها القاضي حسين: السفرة، ويسمي وعاء الزاد: المزود.

روي ابن القاص وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة في مزوده، فكان لا يضع يده فيه إلا وجد فيه ما يحتاج إليه).

ويتسحب أن يستكثر من الزاد والنفقة ليواسي الفقراء والمحتاجين.

وأن يكون طيب النفس بنفقته، ويدع المحاككة فيما يشتريه من آلات سفرة للحج والغزو ولكل قربه.

وأن لا يشارك غيره في الزاد والراحلة والنفقة، ليتمكن من التصدق والإنفاق من غير حجر.

وأن يجتنب الشبع المفرط، والزينة والترفه والتنعم والتبسط في الأطعمة.

قال: (ومؤنة ذهابه وإيابه)؛ لأن الغربة تشق، ولذلك جعلت عقوبة للزاني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015