وَإِنَّمَا تَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِ الْمُمَيِّزِ. وَإِنَّمَا يَقَعُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ بِالْمُبَاشَرَةِ إِذَا بَاشَرَةُ الْمُكَلَّفُ الْحُرُّ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وإذا صار الصبي محرمًا بإحرامه أو إحرام وليه .. فعل ما قدر عليه بنفسه، وفعل به الولي ما عجز عنه، فإن قدر على الطواف والسعي .. طاف وسعى، وإلا .. طِيفَ به وسُعِيَ، ويُحْضِره الولي المواقف، ويشترط إذا طاف به أن يكونا متطهرين مستوري العورة، ويصلي عنه وليه ركعتي الطواف إن لم يكن مميزًا، فإن كان .. صلاهما بنفسه على الصحيح.

ومتى فرط الولي في شيء من أفعال الحج واقتضى الحال وجوب الدم .. وجب في مال الولي بلا خلاف، ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر، وإلا .. رمى عنه، ويستحب أن يضعها في يده ثم يأخذها فيرمي بها.

والقدر الزائد من النفقة بسبب السفر في مال الولي على الأصح.

ويسلم الولي النفقة لمن ينفق عليه، فإن سلمها إلى الصبي، فإن كانت من مال الصبي .. لم يجز ويضمن، وإن كانت من مال الولي .. فلا شيء على أحد.

ويجب على الولي منع الصبي المحرم من محظورات الإحرام، فإن تطيب أو لبس عامدًا .. وجبت الفدية، وكذا إذا حلق أو قلم أو قتل صيدًا عمدًا أو سهوًا، والفدية في مال الولي في الأظهر إن أحرم بإذنه، فإن كان بغير إذنه وصححناه .. فهي في مال الصبي بلا خلاف.

قال: (وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز) قياسًا على الصلاة والصوم وغيرهما؛ فإنها صحيحة من المسلم المميز.

وقال أبو حنيفة: لا يصح حج الصبي، واحتج عليه الجمهور بما تقدم.

قال: (وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر) أشار إلى أن وقوعه عن حجة الإسلام له شرطان زائدان:

أحدهما: التكليف.

والثاني: الحرية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015