وَالصَحِيح: اشْتَرَطَ حُصُول شَرْط الصَوْم مَن أَوَّلَ النَهار. وَيَجُب التَعْيِين ِفي الفَرْض،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والثاني: أنه صائم من وقت النية؛ لأن الأعمال بالنيات والنية لا تنعطف على ما مضى.
قال: (والصحيح: اشترط حصول شرط الصوم من أول النهار) أى: من ترك أكل وجماع وكفر وحيض وجنون؛ لأن ذلك لو لم يشترط لبطل مقصود الصوم، ويجوز أن يتقدم شرط الشئ عليه كما يشترط تقديم الخطبة على الجمعة.
والثاني: لا يشترط ذلك؛ لأن الصوم إذا كان محسوبًا من وقت النية كان بمثابة جزء من الليل.
لكن يرد على المصنف المسألة الفسية المهمة التي في (الروضة) و (شرح المهذب) وهي: ما إذا أصبح ولم ينو صومًا، فتمضمض ولم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه، ثم نوى صوم تطوع ... صح في الأصج، سواء قلنا: أفطر بذلك أم لا.
قال: (ويجب التعيين في الفرض) وهو أن ينوي أنه صائم من رمضان مثلًا أو عن قضاء أو كفارة؛ لأنه قربة مضافة إلى وقتها فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس.
وقال الحليمي: يصح الصوم بنية مطلقة.
وأحترز ب (الفرض) عن النقل؛ فإنه يصح بنية مطلق الصوم، كذا أطلقه الأصحاب.
قال في (شرح المهذب): ينبغي أن يشترطالتعيين في الصوم الراتب كعرفة وعاشوراء وأيام البيض ونحوها كما يشترط ذلك في رواتب الصلاة، وكذا ما له سبب مالاستسقاء إذا لم يأمر به الإمام.