وَكَذا بِعَدّهُ في قَوْل،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ذات يوم فقال: (هل عندكم شئ؟) قالت: لا، قال: (فإني إذن أصوم)، قالت: ودخل يومًا آخر فقال: (هل عندكم من غذاء؟) قلت: نعم، قال: (إذا أفطر وإن كنت فرضت الصوم).

و (الغذاء) بفتح الغين وهو: اسم لما يؤكل قبل الزوال، والذي يؤكل بعده: عشاء.

وبمذهبنا قال جماعة من الصحابة، وقال المزني وأبو يحي البلخي: لا يصح كل صوم إلا بنية من الليل؛ لعموم الحديث.

قال الإمام: وقولهما القياس، لكن الحديث يرد عليهما.

فرع:

قال لله علي إتمام كل صوم أدخل فيه، فنوى صوم نقل بعد الفجر .... صح وصار فرضًا بعد الشروع، قاله الروياني.

قال: (وكذا بعده في قول) تسوية بين أجزاء النهار كما سوينا في الليل.

وروى الشافعي رضي الله عنه (أم 7/ 190) بإسناده عن حذيفة رضي الله عنه: (أنه عليه الصلاة والسلام بدا له الصوم بعدما زالت الشمس فصام).

وشرط هذا القول أن يبقي بعد المية جزء من النهار وإن قل.

ثم إذا نوى قبل الزوال أو بعده وصححناه، فهل هو صائم من وقت النيه فقط ولا يحصل له ثواب ما قبله، أو من طلوع الفجر؟ فيه وجهان:

أصحهما له ثواب ما قبله، أو من طلوع الفجر؟ فيه وجهان:

أصحهما: الثاني، كمن أدرك الإمام راكعًا يثاب على جميع الركعة بإدراك بعضها بالاتفاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015