وَكَمالهُ ِفي رَمَضان: أَن يَنْوِي صُوَّم غَد عَن أَداء فَرَضّ رَمَضان هاذِهِ السَنَة لِاللّاه تَعالَى. وَفِيَّ الأَداء وَالفَرْضِيَّة وَالإِضافَة إِلَى اللّاه تَعالَى الخِلاف المَذْكُور في الصَلاَة. وَالصَحِيح: أَنَّهُ لا يَشْتَرِط تَعْيِين السَنَة. وَلُو نَوَى لَيْلَة الثَلاثِيْنَ مَن شَعْبان صُوَّم غَد عَن رَمَضان إِن كانَ مِنهُ، فَكّانِ مِنهُ ... لِمَ يُقْع عَنهُ إِلّا إِذا أَعْتَقِد كَوَّنَهُ مِنهُ بُقُول مَن يَثِق بِهِ: مَن عَبَدَ أَو امْرَأَة أَو صَبِيّانِ رُشَداء
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وكماله في رمضان) أي: كمال التعيين (أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى) لتتميز عن أضدادها.
فاحترز ب (الأداء) عن القضاء وب (الفرض) عن النفل وب (رمضان) عن النذر والكفارة وب (هذة السنة) عن سنة أخري.
و (رمضان) المذكور هنا مكسور؛ لأنه مجرور بالإضافة إلى الإشارة بخلاف المذكور قبله.
قال: (وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة)
فيكون الأصح: اشتراط الفرضية دون الأداء والإضافة، وقد سبق توجيه ذلك.
وما ذكره هنا في الفرضية وقع مثله في كتب الرافعي و (الروضة)، وخالف في (شرح المهذب) فقال: الأكثرون على عدم اشتراطها بخلاف الصلاة، والفرق: أن صوم رمضان من البالغ لا يكون إلا فرضًا، وصلاة الظهر منه قد تكون نقلًا في حق من صلاها ثانيًا.
قال: (أنه لا يشترط تعيين السنة)؛ لأن التعرض لليوم المعين يغني عنها.
والثاني: يشترط ليمتاز ذلك عما يأتي به في سنة أخرى، وأبعد منه وجه حكاه البغوي في اشتراط تعيين الشهر.
قال: (ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه، فكان منه ... لم يقع عنه إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يتق به: من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء)؛ لأنا مكلفون في الفروع بغلبة الظن.