وَأَنَّهُ لاَيَضُرٌ اٌلأَكْلُ وَاٌلْجِمَاعُ بَعْدَهَا، وَأَنٌهٌ لاَ يَجِبُ اٌلتَّجْدِيدُ إذَا نَامَ ثُمَّ تَنَبَّة وَيَصِحُ اٌلنِّفّلُ بِنِيَّةِ قَبْلَ اٌلزَّوَالِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وأنه لا يضر الأكل والجماع بعدها)؛ لأن الله تعالى أحل ذلك إلى طلوع الفجر، ولو كان يبطل النية .. لما جاز.
وعن أبي إسحاق المروزي أنه قال: تبطل بالأكل والجماع وغيرهما من المنافيات، فإن لم يجددها .. لم يصح صومه.
وقال ابن الصباغ وطائفة: إن هذا النقل لم يصح عنه.
وقيل: إن أبا إسحاق رجع عنه عام حجّ وأشهد على نفسه.
وحكى عن الأصطخري: أنه لما بلغه قول أبي إسحاق .. قال: عذا خرق للإجماع ويستتاب أبو إسحاق منه.
ولو عبر المصنف بـ (المنافي) .. لكان أعم.
قال: (وأنه يجب تقريبا للنية من العبادة بقدر الواسع، وقوله هنا أضعف مما تقدم.
أما إذا استمر النوم الى الفجر .. فإنه يصح صومه قطعا.
فرع:
من دخل فى صوم ثم نوى الخروج منه .. فالأصح: لا يبطل صومه، ولو نوى الانتقال من صوم إلى صوم .. لم ينتقل إليه قطعا (1).
قال: (ويصح النفل بنية قبل الزوال)؛ لما روى الدارقطني {2/ 176} والبيهقي {2/ 203} بإسناد صحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها