وَيُشَتَرَطٌ لِفَرْضِهِ اٌلتَّبْيِيتُ. وَاٌلصَّحِيحُ: أَنَّهُ لاَيُشْتَرَطُ اٌلنِّصْفُ اٌلآخِرُ مِنَ اٌللُيْلِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (ويشترط لفرضه التبييت) وبه قال مالك وأحمد، سواء كان رمضان أو غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر .. فلاصيام له، رواء الأربعة، وصححه الدارقطني {2/ 472} والخطٌابى والبيهقي {4/ 20}.

والمراد بـ (التبييت): إقاع النية فى ليلة كل يوم.

وقال مالك: إذا نوى فى أول الشهر صوم جميعه .. كفاه؛ لأنه عبادة واحدة كركعات الصلاة.

واحتج أصحابنا بأن كل يوم عبادة مستقلة لا يرتبط بعضها ببعض، ولا يفد بعضها بفساد بعض، فإذا نوى الشهر كله .. صحت لليوم الأول على الأصح (وقال أبوحنيفة: يصح صوم رمضان والنذر المعين بنية قبل الزوال.

وعبارة المصنف تقضي: أنه لا يصبح بنية مقارنة للفجر، وهو الأصح.

لكن يرد عليه: صوم الصبي؛ فإن شرطه التبييت وليس بفرض، ولذلك قال الروبانى: ليس لنا صوم نفل يشترط له التبيت سواء.

والجواب: أنه يساوي البالغ فيه، ولهذا ينوي الفرضية كالبالغ.

ومما يشترط فيه التبييت: النذر على المذهب.

قال: (والصحيح: أنه لايشترط النصف الآخر من الليل)؛ لإطلاق مفهوم الحديث المتقدم ولما فيه من المشقة.

والثاني: يشترط؛ لقربه من العبادة كما فى أذان الصبح، وغسل العيد، والدفع من مزدلفة، واستدل له القاضي حسين بأن النصف الأول تابع لليوم الأول والنصف الثاني تابع لليوم الثاني تقول العرب: أمسيت في الثاني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015