وَمَنْ لَزِمَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَعَدِمَهَا وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ .. دَفَعَهَا وَأَخَذَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماُ، أَوْ بِنْتُ لَبُونٍ فَعَدِمَهَا .. دَفَعَ بِنْتُ مَخَاضٍ مَعَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماُ، أَوْ حِقَّةً وَأَخَذَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماُ. وَالْخِيَارُ فِي الشَّاتَيْنِ والدَّرَاهِمِ لِدَافِعِهَا، وَفِي الصُّعُودِ وَالنُّزُولِ لِلْمَالِكِ فِي الأَصَحِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بينت ليون .. دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهمًا، أو بنت لبون فعدمها .. دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهمًا، أو حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهمًا)، كما كتب به أبو بكر رضي الله عنه لأهل اليمن).
فإن وجدها .. امتنع النزول عنه وكذا الصعود إلا أن يطلب جبرانًا، لأنه خير. ولو لزمه حقه أو جذعة فأخرج بنتي لبون، أو لزمته جذعة فأخرج حقتين بلا جبران .. فوجهان:
أصحهما: تجزئ؛ لأنهما تجزئان عما فوق إبله فعنها أولى.
والثاني: لا؛ لأن في الواجب معنىً ليس في المخرج.
قال: (والخيار في الشاتين والدراهم) وهو المالك في النزول، والساعي في الصعود؛ للحديث الصحيح.
وقيل: الخيار للساعي مطلقًا وهو ضعيف.
فإذا كان الدافع رب المال .. ندب له أن يختار الأنفع للفقراء، وإن كان الساعي .. وجب ذلك عليه.
قال: (وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح)؛ لأنهما ثبتا رفقًا بالملك؛ لئلا يحتاج إلى الشراء فلا يليق به إلا التخيير.
والثاني: الخيرة في ذلك إلى الساعي مراعاة لحظ المساكين.
ومحل الخلاف: ما إذا عين الساعي الأحظ والمالك خلافه، فلو كان بالعكس ..