وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهُ دَرَاهِمَ، وَقِيلَ: يَتَعَيَّنُ تَحْصِيلُ شِقْصٍ بِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أربع مئة، وقيمة بنات اللبون خمس مئة وأخذ الحقاق .. فالتفاوت مئة.
والثاني: لا يجب شيء، بل يستحب كما إذا أدى اجتهاد الإمام إلى أخذ القيمة فأخذها لا يجب شيء آخر.
قال: (ويجوز إخراجه دراهم)؛ لضرر المشاركة، ولأنه قد يعدل إلى غير الجنس الواجب للضرورة كمن عليه شاة في خمس من الإبل فلم يجد شاة يخرج قيمتها.
ومن لزمته بنت مخاض، فلم يجدها ولا ابن لبون لا في ماله بالثمن .. يعدل إلى القيمة.
فعلى هذا: إن أخرج شقصًا .. جاز.
والمراد بـ (الدراهم): نقد البلد، فإن كان نقدها دنانير .. فدنانير.
قال: (وقيل: يتعين تحصيل شقص به)؛ لأن الواجب الإبل والعدول إلى غير الجنس الواجب في الزكاة ممتنع.
فعلى هذا: الأصح: يجب أن يشتري شقصًا من جنس الغبط.
وقيل: من جنس المخرج.
وقيل: يتخير بينهما.
وقيل: يجب شقص من بعير أو شاة، ولا يجزئ جزء بقرة، لأنها لا مدخل لها في زكاة الإبل.
ولو بلغت إبله أربع مئة، فأخرج أربع حقائق وخمس بنات لبون .. جاز خلافًا للإصطخري، لأن المحذور من المئتين إنما هو التشقيص.
ولو أخرج في صورة المئتين ثلاث بنات لبون وحقتين، أو أربع بنات لبون وحقة .. لم يجز.
وحكم البقر إذا بلغت مئة وعشرين حكم المئتين في أربعة أتبعة وثلاث مسنات.