إِلاَّ أَنْ تَكُونَ إِبِلُهُ مَعِيبَةً. وَلَهُ صُعُودُ دَرَجَتَيْنِ وَأَخْذُ جُبْرَانَيْنِ، وَنُزُولُ دَرَجَتَيْنِ مَعَ ُجبْرَانَيْنِ بِشَرْطِ تَعَذُّرِ دَرَجَةٍ في الأَصَحِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أجيب المالك قطعًا ولا يلتفت إلى الساعي؛ لأنه خلاف المصلحة، فإن استوى الأمران قال الإمام: الأظهر: إتباع المالك.
قال: (إلا أن تكون إبله معيبة) .. فالخيرة حينئذ للساعي، وكذلك إذا كانت مراضًا؛ لأن التفاوت بين السليمتين أكثر منه بين المعيبتين، وما جبر أعلى التفاوتين لا يؤخذ من الفقراء جبرًا لأدناهما.
قال الإمام: هذا إذا قلنا: الخيار للملك، فإن قلنا: للساعي فرأى المصلحة للفقراء في ذلك .. جاز. ولو رضي المالك بالنزول ودفع الجبران .. جاز قطعًا؛ لأنه متبرع بالزيادة.
قال: (وله صعود درجتين وأخذ جبرانين) كما أعطى عن بنت اللبون جذعة عند فقدها وفقد الحقة.
قال: (ونزول درجتين مع جبرانين) كما إذا أعطى عن الحقة بنت مخاض. وكذلك له ثلاث درجات بأن يعطي بدل الجذعة عند فقدها وفقد الحقة وبنت اللبون بنت مخاض مع ثلاث جبرانات.
وهذا لا خلاف فيه عندنا، إلا أن ابن المنذر اختار لنفسه عدم جواز الزيادة على جبران واحد كما ثبت في الحديث). والصحيح: الأول؛ لأنه في معنى ما ثبت في الحديث.
قال: (بشرط تعذر درجة في الأصح)، فلا يجوز الصعود والنزول بدرجتين مع التمكن من درجة، أو ثلاث مع التمكن من درجتين؛ لأنه ليس في معنى ما ثبت في الحديث، ولأنه متمكن من تقليل الجبران فلا يعدل عنه.
والثاني: يجوز مع القدرة على الدرجة القربى كما إذا وجد الحقة في المثال الأول، أو بنت اللبون في المثال الثاني، لأنها ليست واجب ماله فوجودها كعدمها.