وَقِيلَ: يَجِبُ تَحْصِيلُ الأَغْبَطِ لِلْفُقَرَاءِ- وإِنْ وَجَدَهُمُا .. فَالصَّحِيحُ المْنَصُوصُ: تَعَيُّنُ الأَغْبَطِ وَلاَ يُجْزِئُ غَيرُهُ إِنْ دَلَّسَ أَوْ قَصَّرَ السَّاعِي، وَإِلاَّ .. فَيُجْزِئُ. وَالأَصَحُّ: وُجُوبُ قَدْرِ التَّفَاوُتَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وقيل: يجب تحصيل الأغبط للفقراء)، كما يجب إخراج الأغبط إذا وجده كما سيأتي.
قال: (وإن وجدهما) أي: بصفة الأجزاء من غير نفاسة (.. فالصحيح المنصوص: تعين الأغبط)؛ لأن مبنى الزكاة على النظر للفقراء- بخلاف الجبران فإنه شرع تخفيفًا على المالك فكانت الخبرة إليه في الصعود والنزول- إلا أن تكون كرائم .. فينبغي أن يكون كالمعدوم حتى غيره ولا يكلف به.
قال: (ولا يجزئ غيره إن دلس) بأن أخفي الأغبط.
قال: (أو قصر الساعي) بأخذه غير الأغبط مع وجوده، أو لم يجتهد وظن أنه الأغبط.
وحيث قلنا: لا يجزئ .. فعليه إخراجها، وعلى الساعي رد ما أخذ إن كان باقيًا، وقيمته إن كان تالفًا.
قال: (وإلا .. فيجزئ) أي: يحسب من الزكاة لانتفاء الأمرين وليس المراد: أنه يكفي، وشرط في
(التهذيب): أن لا يكون باقيًا، فإن كان باقيًا .. لم يقع عن الزكاة، وهذه التفرقة ضعيفة.
وقيل: يجزئ بكل حال.
وقيل: لا يجزئ مطلقًا.
وقيل: إن فرقه على المساكين .. أجزأ لعسر الاسترجاع، وإن .. فلا.
وقيل: إن دفع المالك مع لعلمه بأنه أدنى .. لم يجزئه، وإن كان الساعي هو الذي أخذه .. جاز.
قال: (والأصح: وجوب قدر التفاوت) أي: ‘ذا قلنا: إنه يقع الموقع؛ لأنه لم يدفع الفرض بكماله، فوجب جبر ما نقص باعتبار القيمة، فإذا كانت قيمة الحقاق