وَلَوِ اتَّفَقَ فَرْضَانِ كَمِئَتَيْ بَعِيرٍ .. فالْمَذْهَبُ: لاَ يَتَعَيَّنُ أَرْبَعُ حِقَاٍ، بَلْ هُنَّ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ، فَإِنْ وَجَدَ بِمَالِهِ أَحَدَهُمَا .. أَخَذَ، وَإِلاَّ .. فَلَهُ تَحْصِيلُ مَا شَاءَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والثاني: نعم؛ لانجبار فضيلة الأنوثة بزيادة السن، كما يجوز إخراج ابن اللبون بدلًا عن بنت المخاض.
وكان ينبغي للمصنف أن يعبر بـ (الصحيح)؛ لأن الخلاف ضعيف جدًا.
قال: (ولو اتفق فرضان كمئتي بعير .. فالمذهب: لا يتعين أربع حقائق، بل هن أو خمس بنات لبون)؛ لأنها أربع خمسينات وخمس أربعينات.
وفي (سنن أبي داوود) [1564] عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كانت مئتين .. ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون) أي السنين وجدت أخذت.
والقول الثاني- وهو منصوص القديم-: تتعين الحقائق؛ لأن تغيير الفرض بالسن أكثر من تغييره بالعدد فكان الاعتبار بالسن أولى.
والطريق الثاني: القطع بالأول، وتأويل الثاني على ما إذا لم توجد إلا الحقاق.
قال: (فإن وجد بماله أحدهما .. أخذ)، ولا يكلف تحصيل الآخر؛ للحديث المتقدم، ولو كان أنفع للمساكين، لكنه لو حصل المفقود ودفعه .. كان له ذلك، لاسيما إن كان المفقود أغبط، ولا يجوز الصعود والنزول بجبران إذ لا ضرورة إليه.
والمراد بـ (الوجدان في ماله ...): أن يكون كاملًا مجزءًا، وفقد الأخر بماله كله أو بعضه، أو وجد وهو معيب.
قال: (وإلا) أي: وإن لم يوجد بماله بصفة الأجزاء (.. فله تحصيل ما شاء)؛ فإنه إذا اشترى أحد الصنفين .. صار واجدًا له. وله أن يصعد مع الحقائق إلى أربع جذاع بجبران، أو ينزل من بنات اللبون إلى خمس بنات مخاض بجبران، وليس له الصعود من بنات اللبون إلى الجذاع، ولا النزول من الحقاق إلى بنات المخاض بتعدد الجيران في الأصح.