في بطنه) أي: صار ما كان له وبالا عليه مستلبا عنه بالتسمية. وهذا تأويل على سبيل الاحتمال غير موثوق به، فإن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يطلع من أمر الله في بريته على ما لا سبيل لأحد إلى معرفته إلا بالتوقيف من جهته.
[3126] ومنه حديث سلمان- رضي الله عنه- (قرأت في التوراة ... الحديث) المراد من الوضوء- ها هنا- غسل اليد وتنظيفها لا غير. ولو ذهب ذاهب إلى أن المراد منه الطهارة الكاملة) التي نؤتي بها للصلاة رد قوله بحديث ابن عباس الذي يتلو هذا الحديث. فإن قيل: فما يمنعك أن تذهب في حديث سلمان إلى تأسيس العزيمة وفي حديث ابن عباس إلى تشريع الرخصة.