يريد به مبدأ الإهلال، وقد اختلفت الروايات عن الصحابة في ذلك:

فمنهم من قال: أهل في دبر الصلاة.

ومنهم من قال: أهل حين استوت به ناقته.

ومنهم من قال: حين استوت به على البيداء، والبيداء: هي الشرف الذي أمام ذي الحليفة.

واختلاف هذه الرايات و [بيان] اختلاف أحوالهم في العلم بذبك، فإن كلا منهم أخبر بما سمعه، وانتهى إليه علمه، وكلهم صدق أبرار، والتوفيق بينها هين، وذلك أن الذي شهده بهذا الصلاة، وسمع الإهلال في دبر الصلاة- أخبر به، والذي لم يشهده في المسجد، أو شهده ولم يبلغه الصوت [30]، وسمعه يهل عند استواء الناقة به- أخبر به على ما كان عنده، وكذلك الذي قال إنه أهل حين استوت به البيداء.

ولا تضاد بين هذه الأقاويل، وإنما يحكم بالتناقض إذا كان الزائد نافياً لما عداه.

وبمصداق ما قررنا عليه الحديث: ورد الحديث عن أبي داود المازني رضي الله عنه، وكان من أهل بدر.

[1769] ومنه: حديثه الآخر: تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، بدأ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015