[1760] ومنه: حديث ابن عباس- رضي الله عنه-: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المشرق العقيق):
أراد بـ (أهل المشرق): من كان منزله خارج الميقات من شرقي مكة من أهل نجد وما وراءه إلى أقصى بلاد المشرق، والعقيق- الذي في هذا الحديث- هو أيضاً داخل في حد ذات عرق.
ونرى اختلاف ذلك في الحديث لمكان اختلاف سبيل المحرمين من ذلك الجانب، إذ كان لكل واحد من الميقاتين طريق غير طريق الآخر.
ويمكن أن أهل المصرين- أعني الكوفة والبصرة- كان يختلف بهم الطريق في الزمان الأول.
وقد ذكر بعض أهل العلم: أن الموضع الذي يحرم منه المتشيعة في زماننا، ويزعمون أنه العقيق- ليس بالعقيق، وإنما هو محاذ له، وقد روى عن أنس رضي الله عنه: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدائن العقيق، ولأهل البصرة ذات عرق)، وفي هذا الحديث ضعف من قبل الراوي عن أنس، ومع الضعف، فإنه لا يخلو عن دليل ما.