[1451] ومنه: حديث عائشة - رضي الله عنها - (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه).
قلت: يحتمل أن يُخيل م قولها: (ثم دخل في معتكفه) إلى من ليس له معرفة بأيام الرسول وسننه أنه كان ينشيء الاعتكاف بعد صلاة الفجر. وهذا [168 / أ] وإن اختلف قول أهل العلم في المنع عنه والجواز فيه فلم يختلف أحد أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر بأيامها ولياليها ويبدأ به ليلة إحدى وعشرين، فليس لأحد أن يذهب إلى خلاف ذلك. فالمراد من المعتكف في هذا الحديث الموضع الذي كان يخلو فيه بنفسه من المسجد، فإن كان يفرد لنفسه موضعًا يستتر فيه عن أعين الناس. وفي معناه ورد الحديث الصحيح (اتخذ حجرة من حصير)، والحديث الذي فيه: (واعتكف العشر الأوسط في قبة تركية) وغير ذلك من الأحاديث.