وذكر أبو عبيد الهروي عن الأزهري أنه قال: الصواب فيه أن يصوب. قلت: وهذا القول عن الأزهري يدل على أنه لم يعرف للتصبية في كلام العرب وجها.
(ولا يقنع) أي: لا يرفع، يقال: أقنع رأسه إذا رفعه، ومنه قوله تعالى: {مهطعين مقنعي رءوسهم} فقد قيل: إن الإقناع قد يكون بمعنى التصويب، يقال: أقنع رأسه إذا صوبه فهو من الأضداد.
وفيه (ويفتخ) أصابع رجليه في جلوسه فتخا بالخاء المعجمة: أي ثناها ولينها، قال الأصمعي: أصل الفتخ اللين، تقول: رجل أفتخ بين الفتخ: إذا كان عريض الكف والقدم مع اللين.
وفيه (ووتر يديه) أي: جعلهما كالوتر من قولك وترت القوس وأوترتها، شبه يد الراكع إذا مدها قابضا على ركبتيه بالقوس إذا وترت.
[542] ومنه: حديث الفضل بن عباس- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين) الحديث؛ تشهد وتخشع وتضرع وتمسكن: وجدنا الرواية (فيهن) بالتنوين لا غير وكثير ممن لا علم لهم بالرواية يوردونها على لفظ الأمر ونراها تصحيفا.
وفيه: (فهي خداج) أي غير تمام.