وممن ذهب إِلى هذا زيد بن علي والشافعية والحنفية وأحمد وإِسحاق. وقال مالك والليث: إِن القتل ضربان: عمد وخطأ، فالخطأ ما وقع بسبب من الأسباب، أو غير مكلف، أو غير قاصد للمقتول ونحوه، أو للقتل بما مثله لا يقتل في العادة. والعمد ما عداه. والأول لا قَوَد فيه (?).
والقول إِنّه على ثلاثة أضرب؛ ثبت من خلال نصوصٍ صريحة الدلالة.
1 - فقوله -تعالى-: {ومن قتل مؤمناً خطأً} في قتل الخطأ.
2 - وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَن قتَل عمداً فهو قَوَد (?) (?) في قتل العمد.
3 - وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "عَقلُ شِبهِ العمد مُغَلّظ، مثل عقْلِ العمدَ" (?) في قتل شبه العمد (?).
عن أبي نُجيح: "أن امرأةً وُطئت في الطواف، فقضى عثمان -رضي الله عنه- فيها بستة آلاف، وألفين تغليظاً للحرم" (?).
وفي لفظ: "أن عثمان -رضي الله عنه- قضى في امرأة قُتلت في الحرام بدية