وثلث دِيَة" (?).
وفي لفظ: "أن رجلاً وطئ امرأةً بمكة في ذي القَعدة فقَتَلها، فقضى فيها عثمان -رضي الله عنه- بدية وثلث" (?).
الدية الواجبة على القاتل نوعان:
1 - نوعٌ يجِب على الجاني في ماله، وهو القتل العمد إِذا سقط القِصاص، ولا تحمل العاقلة العمد، ولا الإقرار بالقتل أو الصُلح في عمد.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "لا تحمل العاقلة عمداً، ولا ما جنى المملوك (?)، ولا صُلحاً، ولا اعترافاً" (?).
وعن عامر الشعبي -رحمه الله- قال: "العمد والعبد والصُلح والاعتراف لا تعقله العاقلة" (?).
وجاء في كتاب " الإِجماع" (ص 120) لابن المنذر: "وأجمعوا على أنّ العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ".
*2 - ونوعٌ يجب على القاتل، وتتحمله عنه العاقلة، إِذا كانت له عاقلة