الإِبل: ثلاثون بنت مخاض (?)، وثلاثون بنت لَبون (?)، وثلاثون حِقّة (?)، وعشرة بني لبون ذكر" (?).

وعن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت: في المغلظة: أربعون جَذَعة (?) خَلِفَة، وثلاثون حِقّة، وثلاثون بنات لبون. وفي الخطأ ثلاثون حِقّة، وثلاثون بنات لَبون، وعشرون بنو لبون ذكور، وعشرون بنات مخاض" (?).

وقد ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم إِلى أن القتل على ثلاثة أضرب: عمد، خطأ، وشبه عمد.

ففي العمد القِصاص، وفي الخطأ الدية، وفي شبه العمد وهو ما كان بما مثله لا يَقْتُل في العادة، كالعصا والسوط والإِبرة مع كونه قاصداً للقتل ديَة مغلظة، وهي مائة من الإِبل أربعون منها في بطونها أولاد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015