الطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَاتِ. . لِلْحَاجِّ وَلِغَيْرِهِ، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
13 - يَوْمُ النَّحْرِ أَكْثَرُ أَيَّامِ الْحَجِّ عَمَلاً بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاجِّ؛ فَفِيهِ الأَْعْمَال التَّالِيَةُ:
يَكُونُ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ مُسْتَحَبًّا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ فِي الأَْشْهَرِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) وَسُنَّةً فِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وُجُوبَهُ.
وَيَرَى ابْنُ الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مِنْ فَرَائِضِ الْحَجِّ لاَ مِنْ سُنَنِهِ. (?)
(ر: مُزْدَلِفَة ف 8 - 10) .
ثُمَّ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ قَبْل طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى مِنًى لِقَوْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ " (?)
(ر: حَجّ ف 44) .