يَجِبُ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
وَيَرَى عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ الْمَاجِشُونِ أَنَّ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ. (?)
(ر: رَمْي ف 6 - 8، حَجّ ف 61) .
نَحْرُ الْهَدْيِ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا وَقَدْ يَكُونُ مُتَطَوَّعًا بِهِ.
وَلِمَعْرِفَةِ التَّفْصِيل بِوَقْتِ النَّحْرِ وَسَائِرِ الْمَسَائِل الْمُتَعَلِّقَةِ بِنَحْرِ الْهَدَايَا وَالأَْضَاحِي يُنْظَرُ (حَجّ ف 38، 44 - 45، نَحْر ف 5 - 7) .
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ نُسُكًا فِي الْحَجِّ أَوْ إِطْلاَقًا مِنْ مَحْظُورٍ كَانَ مُحَرَّمًا عَلَيْهِ بِالإِْحْرَامِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ كَذَلِكَ إِلَى أَنَّ الْحَلْقَ أَوِ التَّقْصِيرَ نُسُكٌ فِي الْحَجِّ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى