لَهُمْ وَلِلإِْمَامِ الاِغْتِسَال لَهَا، وَالتَّطَيُّبُ لَهَا إِنْ كَانَ قَدْ تَحَلَّل التَّحَلُّلَيْنِ أَوِ الأَْوَّل مِنْهُمَا.

وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِهَذِهِ الْخُطْبَةِ فِي وَقْتِهَا.

فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهَا فِي ضُحَى يَوْمِ النَّحْرِ، لِلأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِيهَا؛ وَمِنْهَا حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى، حِينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى، عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ، وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ، وَالنَّاسُ بَيْنَ قَاعِدٍ وَقَائِمٍ (?) .

وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِنَّ وَقْتَ هَذِهِ الْخُطْبَةِ يَوْمُ النَّحْرِ بَعْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ. (?)

أَعْمَال الْحَاجِّ وَغَيْرِهِ يَوْمَ النَّحْرِ:

يَوْمُ النَّحْرِ مِنْ أَكْثَرِ الأَْيَّامِ اسْتِزَادَةً مِنَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015