39 - مُصَافَحَةُ الرَّجُل لِلرَّجُل وَالْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ مُسْتَحَبَّةٌ لِعُمُومِ الأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الْحَثِّ عَلَى الْمُصَافَحَةِ، مِنْهَا قَوْل الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْل أَنْ يَتَفَرَّقَا (?) .
أَمَّا مُصَافَحَةُ الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهَا، وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي (مُصَافَحَةٌ ف 4 وَمَا بَعْدَهَا) .
40 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَقْبِيل الْيَدِ عَلَى أَقْوَالٍ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَقْبِيلٌ ف 7، 8، 11) .
41 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ تُؤْخَذُ الْيَدُ بِالْيَدِ فِي الْعَمْدِ، وَلاَ يُؤَثِّرُ التَّفَاوُتُ فِي الْحَجْمِ إِذَا تَوَافَرَتْ شُرُوطُ الْقِصَاصِ بَيْنَهُمَا.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف 3 - 16) .