حُسَيْنٍ - جَوَازَ الاِسْتِمْنَاءِ بِيَدِ الزَّوْجَةِ؛ لأَِنَّهَا مَحَل اسْتِمْتَاعِهِ كَمَا لَوْ أَنْزَل بِتَفْخِيذٍ أَوْ تَبْطِينٍ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الرَّأْيِ الآْخَرِ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ الاِسْتِمْنَاءُ بِيَدِ الزَّوْجَةِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الظَّاهِرُ أَنَّهَا كَرَاهَةٌ تَنْزِيهِيَّةٌ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَنْزَل بِتَفْخِيذٍ أَوْ تَبْطِينٍ.
وَقَال الْقَاضِي: لَوْ غَمَزَتِ الْمَرْأَةُ ذَكَرَ زَوْجِهَا بِيَدِهَا كُرِهَ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ إِذَا أَمْنَى؛ لأَِنَّهُ يُشْبِهُ الْعَزْل وَالْعَزْل مَكْرُوهٌ.
وَمُقَابِل الرَّاجِحِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الاِسْتِمْنَاءَ بِيَدِ الزَّوْجَةِ لاَ يَجُوزُ. (?)
وَلِلتَّفْصِيل فِي أَثَرِ الاِسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ عَلَى الصَّوْمِ وَالاِعْتِكَافِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ يُنْظَرُ (اسْتِمْنَاءٌ ف 8 ـ 13) .
38 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُل الأَْجْنَبِيِّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى كَفَّيِ الْمَرْأَةِ إِنْ لَمْ يَخَفِ الشَّهْوَةَ.
وَالتَّفْصِيل فِي (نَظَرٌ ف 3 ـ 7) .