42 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ، وَيَجِبُ نِصْفُهَا فِي قَطْعِ إِحَدَاهُمَا.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ف 43) .
43 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ فِي قَطْعِ أَوْ قَلْعِ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ الْعَشَرَةِ دِيَةً كَامِلَةً، وَفِي قَطْعِ كُل أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ عُشْرُ الدِّيَةِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ف 53) .
44 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ عُقُوبَةَ السَّارِقِ قَطْعُ يَدِهِ إِذَا تَوَافَرَتْ شُرُوطُ الْقَطْعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (?) } .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (سَرِقَةٌ ف 62 - 70) .
45 - مِنْ عُقُوبَاتِ جَرِيمَةِ الْحِرَابَةِ قَطْعُ الْيَدِ وَالرِّجْل مِنْ خِلاَفٍ.