وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْعَدَدَ مِنْهُمْ لاَ يَحْجُبُ الأُْمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، بِخِلاَفِ الإِْخْوَةِ، فَإِنَّهُمْ يَحْجُبُونَهَا حَجْبَ نُقْصَانٍ (?) .
وَالرَّابِعُ: أَنَّ ابْنَ الأَْخِ لأُِمٍّ لاَ يَرِثُ بِاعْتِبَارِهِ صَاحِبَ فَرْضٍ، وَيَرِثُ الأَْخَ لأُِمٍّ (?)
وَالْخَامِسُ: أَنَّهُ لاَ يَرِثُ أَبْنَاءَ الإِْخْوَةِ لَوْ فُرِضُوا مَكَانَ الإِْخْوَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُشْتَرَكَةِ.
وَيَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَقْدِيمِ ابْنِ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ، أَوْ لأَِبٍ، عَلَى الْعَمِّ فِي الْمِيرَاثِ (?) ، وَفِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ (?) ، وَوِلاَيَةِ النِّكَاحِ (?) ، وَالْحَضَانَةِ (?) .
وَيُقَدِّمُونَ جَمِيعًا الْجَدَّ عَلَى ابْنِ الأَْخِ فِي الْحَضَانَةِ. وَغَيْرُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى هَذَا فِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ،