وَفِي النِّكَاحِ (?) .
وَيُقَدِّمُ الْمَالِكِيَّةُ ابْنَ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ، عَلَى الْجَدِّ فِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ أَوِ الأَْرْحَامِ (?) ، وَفِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ (?) .
وَلَيْسَ لاِبْنِ الأَْخِ مِنَ الرَّضَاعِ أَحْكَامٌ تَخُصُّهُ سِوَى تَحْرِيمِ عَمَّتِهِ عَلَيْهِ.
3 - يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنِ ابْنِ الأَْخِ أَثْنَاءَ الْكَلاَمِ عَنِ الأَْقَارِبِ وَالأَْرْحَامِ فِي الزَّكَاةِ (مَصَارِفُهَا أَوْ قَسْمُ الصَّدَقَاتِ) وَفِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ لِلأَْرْحَامِ أَوِ الأَْقَارِبِ، وَفِي الْهِبَةِ (الاِعْتِصَارُ أَوِ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ) ، وَفِي الْمِيرَاثِ فِي الْعَصَبَةِ، وَأَصْحَابِ الْفُرُوضِ وَذَوِي الأَْرْحَامِ، وَفِي النِّكَاحِ فِي تَرْتِيبِ الأَْوْلِيَاءِ، وَفِي الْمُحَرَّمَاتِ، وَفِي الرَّضَاعِ (مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُرْضِعِ) ، وَفِي الْحَضَانَةِ، وَفِي الْقَضَاءِ، وَفِي الشَّهَادَةِ (شَهَادَةُ الأَْقَارِبِ) وَالْحُكْمِ لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، وَفِي الْعِتْقِ (مَنْ يَعْتِقُ عَلَى الإِْنْسَانِ) .