1 - يُطْلَقُ ابْنُ الأَْخِ لُغَةً وَاصْطِلاَحًا عَلَى الذَّكَرِ مِنْ وَلَدِ الأَْخِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الأَْخُ شَقِيقًا أَمْ لأَِبٍ أَمْ لأُِمٍّ أَمْ رَضَاعًا (?) . وَعِنْدَ الإِْطْلاَقِ يَنْصَرِفُ إِلَى النَّسَبِيِّ. وَيُطْلَقُ ابْنُ الأَْخِ عَلَى ابْنِ ابْنِ الأَْخِ وَإِنْ نَزَل، وَذَلِكَ عَلَى سَبِيل الْمَجَازِ.
2 - يَحِل ابْنُ الأَْخِ مَحَل الأَْخِ عِنْدَ عَدَمِهِ، فِي الْمِيرَاثِ، إِلاَّ فِي خَمْسَةِ أُمُورٍ:
الأَْوَّل: أَنَّهُ لاَ يَعْصِبُ أُخْتَهُ (?) .
وَالثَّانِي: أَنَّ الْجَدَّ يَحْجُبُ ابْنَ الأَْخِ بِأَنْوَاعِهِ؛ لأَِنَّهُ كَالأَْخِ، وَهُمْ لاَ يَرِثُونَ مَعَهُ، وَلاَ يُحْجَبُ الأَْخُ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ عِنْدَ أَغْلَبِ الْفُقَهَاءِ (?) .