وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأَْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ (?) ، وَأَنَّهُ يَعْصِبُ مَنْ يُحَاذِيهِ مِنْ أَخَوَاتِهِ وَبَنَاتِ أَعْمَامِهِ، كَمَا أَنَّهُ يَعْصِبُ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ عَمَّاتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ مِنْ فَرْضِ الْبَنَاتِ شَيْءٌ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَسْأَلَةِ وِلاَيَةِ ابْنِ الاِبْنِ لِجَدَّتِهِ فِي النِّكَاحِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ لَهُ وِلاَيَةَ النِّكَاحِ (?) ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ (?) .
4 - يُفَصِّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ ابْنِ الاِبْنِ بِالنِّسْبَةِ لِكُل مَسْأَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ فِي مَوْضِعِهَا. فَمَسْأَلَةُ إِرْثِهِ تُذْكَرُ فِي بَابِ الْفَرَائِضِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ مِيرَاثِ الْعَصَبَاتِ (?) ، وَعَنِ الْحَجْبِ، وَمَسْأَلَةُ وِلاَيَتِهِ لِجَدَّتِهِ فِي النِّكَاحِ تُذْكَرُ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَمَّنْ يَلِي النِّكَاحَ (?) ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِل الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ، مِمَّا يُفَصِّلُهُ الْفُقَهَاءُ فِي أَبْوَابِهِ الْمَعْرُوفَةِ.