أَبِي ذَرٍّ الْمُتَقَدِّمِ. (?)

وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ: الدُّخُول فِي الْوَصِيَّةِ لِلْقَوِيِّ عَلَيْهَا قُرْبَةٌ مَنْدُوبَةٌ. (?)

ب ـ شُرُوطُ الْوَصِيِّ:

5 ـ اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوَصِيِّ شُرُوطًا: اتَّفَقُوا فِي بَعْضِهَا ـ كَالْعَقْل وَالإِْسْلاَمِ إِذَا كَانَ الْمُوصَى عَلَيْهِ مُسْلِمًا، وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ بِأُمُورِ الْوَصِيَّةِ ـ وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِهَا الآْخَرِ، كَالْبُلُوغِ وَالْعَدَالَةِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف 11، وَوِصَايَة) .

جـ - الوقت المعتبر لتوافر الشروط في الوصي:

جـ - الْوَقْتُ الْمُعْتَبَرُ لِتَوَافُرِ الشُّرُوطِ فِي الْوَصِيِّ: 6 ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوَقْتِ الْمُعْتَبَرِ لِتَوَافُرِ الشُّرُوطِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الْوَصِيِّ، أَهُوَ وَقْتُ الإِْيصَاءِ أَوْ وَقْتُ وَفَاةِ الْمُوصِي، أَوْ هُوَ فِيمَا بَيْنَهُمَا، عَلَى أَقْوَالٍ.

وَالتَّفْصِيل يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف 12، وَوِصَايَة) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015